المتقي الهندي

255

كنز العمال

25915 إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا فان أقربهما بابا أقربهما جوارا وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق . ( حم د ( 1 ) عن رجل له صحبة ) 25916 إذا دعي أحدكم فليجب وإن كان صائما . ( ابن منيع عن أبي أيوب ) . 25917 إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فإن ذلك إذن . ( خد د هب عن أبي هريرة ) . 35918 إذا دعيتم إلى كراع ( 2 ) فأجيبوا . ( م عن ابن عمر ) . 25919 لو أهدي إلي كراع لقبلت ، ولو دعيت عليه لأجبت ( حم ن حب عن أنس ) . 25920 لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت ، ولو أهدي إلي كراع لقبلت . ( خ ( 3 ) عن أبي هريرة ) .

--> ( 1 ) أخرجه أبو داود كتاب الأطعمة باب إذا أجتمع داعيان أيهما أحق رقم ( 3738 ) وقى أسناده أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن . ص . ( 2 ) كراع : الكراع بالضم في البقر والغنم كالوظيف في الفرس والبعير ، وهو مستدق الساق يذكر ويؤنث . والجمع ، أكرع ، ثم أكارع . المختار [ 449 ] ب . ( 3 ) أخرجه البخاري في كتاب الهبة باب القليل من الهبة ( 3 / 201 ) ( 7 / 329 ص .